السيد موسى الحسيني الزنجاني

87

مناسك الحج

( المسألة 221 ) لا تختصّ حرمة التظليل والتنقّل تحت الظلال المتحرّكة بحال قطع المسافة ، بل لا يجوز للمحرم حتّى في مكّة ومنى وعرفات ، الاستظلال بالمظلّة أو استقلال السيارة المسقّفة ، عند تنقّله وتردّده من مكانٍ إلى آخر . ( المسألة 222 ) لا يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة وعند ذهابه إلى المسجد الحرام حتّى بعد نزوله في منزلٍ واتّخاذه مقرّاً له . ( المسألة 223 ) لا يجوز لمن أحرم في المسجد الحرام للحجّ أن يستظل بالمظلّة المتحرّكة حال سيره وتنقّله ، حتّى ولو كان قصده الذهاب إلى منزله فعلًا لا إلى عرفات . ( المسألة 224 ) لا يجوز لمن أحرم من التنعيم للعمرة المفردة أن يركب السيّارة المسقّفة في ذهابه إلى المسجد الحرام ولو ليلًا . ( المسألة 225 ) الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم ، بل لا يجوز له التظليل على ما عدا رأسه من بقيّة جسده ، كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه ؛ نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيّارة ويستظلّ بظلّها ، كما يجوز له أن يستظلّ بظلّ رفاقه وجدار السيّارة التي ركبها أو كراسيها .